رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة بالإسكندرية

من داخل المحكمة
من داخل المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية، بعد أن تحرش جنسيًا بتلميذات فصلين كاملين بالفصل السادس الابتدائي، والبالغ عددهن 120 تلميذة، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

أكدت المحكمة أن البنت المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءًا من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهي قاصر وحرمانها من الميراث، وشددت على عقاب التحرش الجنسي لسلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

وكشفت القضية عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل، كما أن الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمشرع المصري بادر إلى تجريم التحرش الجنسي.

وأشارت المحكمة إلى 10 مبادئ قررتها المحكمة العليا لمواجهة التحرش المدرسى من المعلمين قوامها أن:

البنت المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءًا من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهى قاصر وحرمانها من الميراث وعقاب التحرش الجنسى لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، وأن المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية وحرمة تلميذات المدارس فى محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله.

وأن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته.

ظاهرة مستفحلة

وأن تجريم المشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، وأنه محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات.

وأن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل، كما أن الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، والمشرع المصري بادر إلى تجريم التحرش الجنسي.

وكشفت المحكمة أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التى يترأسها المحافظ لم تقم بأى دور ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم!.

دور لجان الطفولة

واستنهضت المحكمة دور لجان الطفولة بالمحافظات برئاسة المحافظين عن وكذلك دور المجلس القومى للطفولة والأمومة عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات، وسجلت في حكمها المستنير أنه بغير دور حقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق! وستصاب مصر في أعز ما تملك من ذخيرة نحو مستقبل النشء لتتقدم بهم الأمة المصرية.

وقالت المحكمة إن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوى المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات قيامه بمسك صدور التلميذات ووضع يده على أفخاذهن وأكتافهن وعلى أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن على رجليه والتحرش بهن.

وأشارت إلى أن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقي وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله، لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة التلميذات في محراب العلم المقدس.

ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الأفعال مع أطفال صغيرات وهو القائم على تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة.

وأضافت المحكمة أنه  كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا الاعتداء عليهن.

أقوال الفتيات

وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلى به باقي الشهود من أن الشكاوى التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل،  وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد على عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة.

وذكرت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال وهى تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في محراب العلم، الذى انتشر في هذا الزمان؛ وهى الحلقة الأولى في حياة الطفل، حيث ظن كثير من أهل الشهوات أنهم أحرار في عقولهم وأجسادهم يتصرفون فيها بما تمليه عليهم شهواتهم فانطلقت شهواتهم من أعنتها تبحث عن فرائسها متحرشة بالفتيات والأولاد على السواء.

إن التحرش الجنسى ظاهرة إنسانية عانت منها البشرية ولا زالت بالرغم من التعاليم الإلهية بتأثيم هذه الظاهرة وأفعالها، وبالرغم من التطور الحضارى الذى بلغته الإنسانية وتجريم الدول لظاهرة العنف ضد المرأة إلا أنها لازالت متفشية وفى ازدياد.

واستطردت المحكمة أنه فى نطاق الطعن الماثل فإن المحكمة تشير إلى ما نصت عليه المادة 96 من قانون الطفل رقم 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في عدة حالات من بينها من نصت عليه الفقرة السادسة من ذلك النص وهى إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.

وقد سجلت المحكمة فى حكمها المهم الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرض لها أطفال المدرسة الابتدائية بالإسكندرية , فقد ألزم قانون الطفل فى المادة (97) منه بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، ومن بين ما تختص به  لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق فى أية مرحلة من مراحل العدوان على تلميذات المدرسة بتحرش معلمهن بهن.

واختتمت المحكمة  أنها تستنهض  دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له، خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً , وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها , فقد خلت الأوراق من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة المذكورة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم الذى يفترض فيه العلم والفضيلة , فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق و وستصاب مصر في أعز ما تملك من ذخيرة نحو مستقبل النشء لتتقدم بهم الأمة المصرية.