رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الحكم في بطلان الحد الأقصى لمكافأة مجالس إدارات الشركات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا (السبت)، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها في دعوى تطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

وأقيمت الدعوى رقم 25 لسنة 40 منازعة للمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم النقض رقم 11582 لسنة 87 وطلب الإغفال رقم 44 لسنة 6 تظلمات والدعوي رقم 44 لسنة 6 تظلمات رسوم قضائية.

وقضت المحكمة في حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.