رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسباب فتوى عدم إعادة تعيين موظفي الخدمة المدنية حسب المؤهل الأعلى

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

حصلت "الدستور" علي حيثيات الفتوي القضائية الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية، والتي أفتت بعدم جواز إعادة تعيين الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل.

وأسست الفتوي التي صدرت بناءً علي طلب من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن أحكام قانون الخدمة المدنية خلت مما يجيز إعادة التعيين، مؤكدًا عدم الإخلال بإعمال الاستثناء الذي تضمنه الحكم الانتقالي الوارد في المادة (76) من القانون المذكور والذي يجيز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين، أولهما أن يكون الموظف التحق بالعمل قبل العمل بهذا القانون، وثانيهما أن يكون حصل على المؤهل الأعلى الذي يطلب إعادة تعيينه به قبل ذلك التاريخ.

وذكرت الفتوى أن قانون الخدمة المدنية والمعمول به من نوفمبر 2016 ورد خاليًا من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه الحاصلين علي مؤهلات أعلي سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها علي الوجه الذي كان عليه قانون العاملين بالدولة الملغي، والتي كانت تجيز للسلطة المختصة، فضلا عن القانون الجديد اختص إعادة تعيين الحاصلين علي مؤهلات عليا لمده 3 سنوات بدأت من وقت العمل بالقانون في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة.

واستندت الفتوي الي نص المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي نصت علي يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية: أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها، وان يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات، وأن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.