رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا باعتبار قطعة أرض في قرية هوارة بالفيوم منطقة أثرية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 910 لسنـة 2024 بشأن تعتبر أرضًا أثرية قطعة الأرض البالغة مساحتها (153 فدانًا و18 قيراطًا و10 أسهم)، والكائنة بمنطقة آثار غراب (أطلال مدينة تحتمس الثالث) ناحية قرية هوارة عدلان، مركز الفيوم - محافظة الفيوم - والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.


ونص قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 910 لسنـة 2024 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2023 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قــــــرر:

 

( المــادة الأولى ) تعتبر أرضًا أثرية قطعة الأرض البالغة مساحتها (153 فدانًا و18 قيراطًا و10 أسهم)، والكائنة بمنطقة آثار غراب (أطلال مدينة تحتمس الثالث) ناحية قرية هوارة عدلان، مركز الفيوم - محافظة الفيوم - والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.

 

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ ( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى

 

وكشفت المذكرة الايضاحية لوزارة السياحة والآثار لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار قطعة الأرض الواقعة بمنطقة آثار غراب (أطلال مدينة تحتمس الثالث) بمساحة (153ف، 18 ط، 10س) ناحية قرية هوارة عدلان - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم أرضًا أثرية تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على: «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر». 

 

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية». كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على: «تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية، 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها». 

 

جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 2/11/2022 وتأشيرة المساحة والأملاك أنه تم تشكيل لجنة بناءً على كتاب مديرية المساحة بالفيوم لمعاينة الأراضى المطلوب ضمها للمنافع العامة آثار بمنطقة آثار غراب بمحافظة الفيوم المعروفة بأطلال مدينة تحتمس الثالث ناحية هوارة عدلان - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وتبين من المعاينة أن مساحة الأراضى المطلوب ضمها هى (153ف، 18 ط، 10س) بعد أن تم رفعها بمعرفة مديرية المساحة بالفيوم، وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك على النحو الموضح بالتقرير العلمى والخرائط المرفقة. 

 

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم قطعة الأرض الواقعة بمنطقة آثار غراب (أطلال مدينة تحتمس الثالث) بمساحة (153ف، 18ط، 10س) ناحية قرية هوارة عدلان - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم. لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة. وزير السياحة والآثار أحمد عيسى