رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب؛ وعلى ما عرضه وزير المالية؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قــــرر: 

(المادة الأولى) يشكل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير العدل، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، الوزير المختص بشئون الاستثمار، ممثل عن رئاسة الجمهورية. ترشحهم جهات عملهم ممثل عن المخابرات العامة. ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اثنان من أساتذة الجامعات من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والمالية العامة، والضرائب يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمدة ثلاث سنوات، أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحه شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وذلك لمدة ثلاث سنوات، أحد ممثلي مجتمع الأعمال، ممثل عن الجمعيات الضريبية، ويصدر بتسمية أعضاء المجلس من أساتذة الجامعات والمحاسبين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ولرئيس المجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون له صوت معدود.

(المادة الثانية) يباشر المجلس الأعلى للضرائب، بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (129) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه الاختصاصات الآتية: 

1- العمل على تحفيز الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي.

 2- اتخاذ القرارات التي تكفل دعم المصالح الإيرادية فى الالتزام بتطبيق الحياد الضريبى.

 3- دراسة الموضوعات الضريبية التي يعرضها رئيس المجلس عليه وإبداء الرأى بشأنها، واقتراح الحلول وآليات التنفيذ وأسلوب القياس والمتابعة.

 4- دراسة أي تحديات ضريبية يراها مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها 

 ( المادة الثالثة ) يجتمع المجلس الأعلى للضرائب، بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 (المادة الرابعة) تلتزم جميع أجهزة وجهات الدولة بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. 

(المادة الخامسة) يكون للمجلس الأعلى للضرائب، أمانة فنية برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة المالية يرشحه وزير المالية، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وإجراء الدراسات والبحوث في الموضوعات المعروضة على المجلس وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية وغيرها، ومتابعة تنفيذها وعرض تقارير بنتائج هذه المتابعة على المجلس. ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. 

(المادة السادسة) يُعد المجلس تقريرًا دوريًا بما ينتهي إليه من نتائج أعمال وتوصيات وقرارات يعرضه رئيسه على رئيس الجمهورية، (المادة السابعة) يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 المُشار إليه. 

(المادة الثامنة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 11 رمضان سنة 1445 ھ (الموافق 21 مارس سنة 2024م).