رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوقائع الرسمية" تنشر قرار تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية التعاونية بدمنهور

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بشأن نشر ملخص تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاءات الحديثة بدمنهور- محافظة البحيرة.

ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، والخاص بنشر ملخص تعديل بعض مواد النظام الداخلي للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاءات الحديثة بدمنهور- محافظة البحيرة: 
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاءات الحديثة بدمنهور- محافظة البحيرة، والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 14/1/2023م، الموافقة على الآتي:

تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية ليكون على النحو التالى: المادة الفقرة النص قبل التعديل النص بعد التعديل 34 3 وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح، بحد أقصى قدره مبلغ 2000 (ألفى جنيه) للعضو الواحد. وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره (أربعون ألف جنيه) للعضو الواحد، تصرف بقرار من الجمعية العمومية من فائض الإيرادات على المصروفات بالميزانية المعروضة للتصديق عليها من الجمعية. 

ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان، بحيث لا يزيد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن ستين جنيهًا للجلسة الواحدة.

ويكون بدل حضور جلسات اللجان بنسبة (50%) من البدلات المقررة لاجتماعات المجلس، ولا يجوز أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسات المجلس ولجانه المنبثقة عنه لأكثر من ثلاثين جلسة فى السنة الواحدة، ويشمل مصاريف الانتقال الداخلية.

ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان، بحيث لا يزيد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن ثلاثمائة جنيه للجلسة الواحدة، ويكون بدل حضور جلسات اللجان بنسبة (50%) من البدلات المقررة لاجتماعات المجلس، ولا يجوز أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسات المجلس ولجانه المنبثقة عنه لأكثر من ثلاثين جلسة فى السنة الواحدة، ويشمل مصاريف الانتقال الداخلية. 50 6 (5%) كحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى مساهمتهم فى تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة أشهر أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل. (5%) كحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى فى توزيعها مدى المساهمة فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة أشهر وبحد أقصى عشرون ألف جنيه فى السنة من الفائض الكلى للميزانية المعروضة على الجمعية العمومية للتصديق عليها، وبشرط ألا يتجاوز إجمالى مكافآت العاملين نسبة (5%) من إجمالى فائض الإيرادات، ويعمل به من تاريخ النشر بالوقائع المصرية.