رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار مديرية التضامن بتعديل اللائحة الداخلية لجمعية التكافل الاجتماعي للعاملين بالنقل العام

مديرية التضامن
مديرية التضامن

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"  اليوم الأحد، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بشأن تعديل اللائحة الداخلية لجمعية التكافل الاجتماعي للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.


ونص قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إدارة غرب مدينة نصر اللائحة الداخلية لجمعية التكافل الاجتماعي للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة المقيدة برقم (4011) بتاريخ 19/9/1993 طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية أ.

 مادة (3) أغراض الجمعية: إنشاء نظام للتكافل الاجتماعي يهدف إلى: (أ) مساعدة الأعضاء وأسرهم في حالات النكبات والعجز الجزئي، والكلي والوفاة والإحالة للمعاش وحالات الزواج ماديًا وعينيًا. (ب) تقديم الخدمات الصحية والترفيهية للأعضاء وأسرهم بأجور رمزية ميسرة. (ج) مشروع الأسر المنتجة. (د) رعاية الأمومة والطفولة. (ھ) مشروع محو الأمية. وذلك تأكيدًا للتكافل والتراحم فيما بينهم ودعمًا لثقتهم بالله في حاضرهم ومستقبلهم بما يؤدي إلى تأصيل انتمائهم وتدعيم ارتباطهم بالهيئة ورفع كفايتهم الإنتاجية ولا دخل للجمعية في الشئون السياسية والدينية.

 مادة (4) يُقصد بالعاملين المُشار إليهم بالمادة من هذا النظام من يشغل وظيفة مخصص لها درجة مالية کدرجة بموازنة الهيئة. ثانيًا - الموارد والاشتراكات: 

مادة (5) تتكون موارد الجمعية مما يأتي: 1- الاشتراك المخصوم من العاملين. ۲- ما تساهم به الدولة أو هيئة النقل العام بالقاهرة. ٣- التبرعات أو أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجمعية. 4- أي مبالغ تدعم بها الجمعية سنويًا. 5- عائد استثمار أموال الجمعية. مادة (6) تتكون الاشتراكات من الآتي: 1- عشرة جنيهات رسم عضوية عن مدة الاشتراك تدفع مرة واحدة ولا ترد. ۲- عشرة جنيهات اشتراك شهري. 3- نسبة اشتراك (8٪) من الأجر الأساسي الحالي (آخر أساسي) شهريًا (المساعدات الاجتماعية). 4- أجر عدد أربعة أيام من منح عيد الفطر وعيد الأضحي بواقع أجر يومين من كل منحة (المساعدات الاجتماعية). ثالثًا- العضوية:

 مادة (7) يُشترط في العضو ما يأتي: 1- أن يكون من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة. ٢- أن يوافق على نظام الجمعية وأن يدفع رسم انضمام العضوية وألا تقل مدة عضويته عن شهر كامل. 3- ألا يزيد سن العضو عند بدء اشتراكه على 50 عامًا. مادة (8) تزول صفة العضوية عن العضو في الحالات الآتية: ۱- بلوغ سن الستين عامًا أو السن القانونية للإحالة للمعاش إذا زادت عن ذلك. ٢- العجز بنوعيه (الكلي أو الجزئي) الذي يؤدي إلى إنهاء الخدمة بالهيئة قبل بلوغ سن الإحالة للمعاش. 3- الوفاة أثناء الخدمة بالهيئة قبل بلوغ سن الإحالة للمعاش. 4- الاستقالة من الخدمة بالهيئة. 5- الفصل من الخدمة بالهيئة. 6- النقل خارج الهيئة بناء على طلب العامل. 7- المعاش المبكر. 

مادة (9) يُفصل العضو العامل بالهيئة من عضوية الجمعية بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية فى الحالات الآتية: 1- إذا تأخر العضو عن سداد ستة أقساط متتالية، ويكون العضو في هذه الحالة مسئولًا مسئولية مباشرة أمام الجمعية عن سداد أية اشتراكات لم يتم خصمها بمعرفة الأجهزة المعنية (الاستحقاقات) لأي سبب من الأسباب وذلك دون إلزام الجمعية بمطالبة العضو بذلك وعليه أن يبادر إلى المراجعة بصفة مستمرة وسداد الاشتراكات المتأخرة سواء بمعرفته شخصيًا أو بمعرفة من ينيبه من خلال أمانة الصندوق بالجمعية بمبنى رئاسة الهيئة وبموجب إيصال سداد، فإذا لم يقم العضو بالسداد لمدة ستة أقساط متتالية يعتبر مفصولا من عضوية الجمعية دون الحاجة إلى إخطاره بذلك.

ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الجمعية إذا أبدى العضو اعتذارا يقبله المجلس الرجوع عن قرار الفصل واعتبار عضويته مستمرة بشرط سداد الاشتراكات المتأخرة. ٢- إذا خالف العضو أحكام هذا النظام وتقديم بيانات غير صحيحة أو ارتكب غشًا أو تدليسًا قد يترتب عليه صرف مزايا النظام بغير وجه حق. 3- إذا ارتكب العضو عملا من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية. 

مادة (10) لا تزول صفه العضوية عن العامل في الحالات الآتية: 1- إذا تم نقل العامل خارج الهيئة بغير طلبه إلى جهة أخرى بموجب قرار جمهوري أو وزاري، على أن يستمر في الوفاء بكافة التزاماته دون الحاجة إلى إخطاره بذلك. ۲- في حالات الندب والإجازات الخاصة والإعارات الداخلية والإجازات الدراسية والبعثات العلمية والاستدعاء والاستبقاء بالخدمة العسكرية على أن يفي بكافة التزاماته للجمعية دون الحاجة إلي إخطاره بذلك وتتمثل هذه الالتزامات بالاشتراك المحدد بالمادة (6) وإلا سقطت عضويته. 

مادة (11) في حالة تجنيد العامل وكذا في حالة سجنه بسبب العمل فقط (مخاطر المهنة بشرط عدم الإدانة) يتم سداد قيمة الاشتراك الشهري من حصيلة المساعدات الاجتماعية (العشرة جنيه) وبحد أقصى عام واحد فقط. رابعًا- أجر الاشتراك والمساعدات وأجر المزايا