رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسجيل الدخول إلى مصلحة الضرائب المصرية والبوابة الإلكترونية للخدمات

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

تسجيل الدخول إلى مصلحة الضرائب المصرية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

رابط بوابة الضرائب المصرية يستخدم  لتقديم الإقرار الضريبي، من خلال الموقع والاستعلام عن الضرائب العامة بالرقم القومي دون الحاجة إلى الذهاب لمصلحة الضرائب أو المأموريات للتيسير على العملاء.

مصلحة الضرائب المصرية تسجيل الدخول

تسجيل الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب  المصرية لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية من هنا

https://www.eta.gov.eg/ar/home

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر على تسجيل الدخول.

فى حالة عدم امتلاك حساب يمكن التسجيل كمستخدم كجديد لإنشاء حساب بالموقع.

تسجيل الدخول مصلحة الضرائب المصرية

يجب إنشاء بريد إلكترونى.

الدخول على الرابط الإلكترونى لبوابة الضرائب المصرية من خلال الضغط هنا

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على السجل كممول.

الضغط على إدخال البيانات يدويا ثم الضغط على السهم للانتقال للصفحة التالية.

يجب إدخال رقم السجل الضريبى الخاص بالممول ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

يتم الإجابة على كافة الأسئلة.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة وهى اسم الممول وعنوانه وعنوان المراسلة ثم اختيار نوع الجهة وكتابة البريد الإلكترونى ويتم استقبال كود على البريد الإلكترونى يتم إدخاله.

كتابة رقم الهاتف والفاكس والرقم القومى أو جواز السفر وإدخال الاسم التجارى وعنوان النشاط يتم الضغط على تسجيل.

اقرأ ايضا

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة برقم العداد

إقرار القيمة المضافة 

يتم تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة شهريًا على نموذج رقم 10.

مهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية. 

على الممولين والمسجلين بضريبة (الدخل/ القيمة المضافة )  تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. 

يذكر أنه قد أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حال تأخر الممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة )  عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020  مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيهًا ولا تُجاوز خمسون ألف جنيهًا.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة ( 70 )من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا ، مشيرا إلى أنه فى حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين .