رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العقوبات لظاهرة التحرش

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

وقال جبالي إن مشروع القانون له أهمية كبرى وله نوعان من الردع الأول هو الردع الخاص للشخص أو الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة، أما النوع الثاني فهو الردع العام. 

وطالب جبالي بأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامة بعملية التوعية، منوهًا بأن الإعلام له دور كبير جدًا بالتذكير دائمًا والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.  

وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقًا مع الدستور ويأتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الأمور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.

وطالب الهنيدي بالموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة عليه خاصة أن تقرير اللجنة أوصى بالموافقة على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون  فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررًا) و(٣٠٦ مكررًا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررًا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررًا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررًا "ب" - فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررًا "ب" - فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).