رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء: تأشيرة الدخول لها حكم عقد الأمان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تأشيرة الدخول لها حكم عقد الأمان، فيحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة، ومن باب أولى المعاهد كما أن العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين تلك البلاد وبعضها بمثابة معاهدة لا يفتقر بعدها إلى عقد أمان آخر، وفي حالة الدول المتحاربة فإن الهدنة هي نوع من عقد الأمان.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأمان في اللغة هو عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، ويرد الأمان تارة اسمًا للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صك، واستأمنه طلب منه الأمان، واستأمن إليه دخل في أمانه.

وأوضحت الإفتاء ما يلي..

-في الاصطلاح؛ فقد قال العلامة الخطيب الشربيني: [الأمان، وهو ضد الخوف، وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكفار، هو من مكايد الحرب ومصالحه، والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة؛ لأنه إن تعلق بمحصورٍ فالأمان، أو بغير محصورٍ، فإن كان إلى غايةٍ فالهدنة وإلا فالجزية، وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان].

والمستأمن: من يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم حربيًّا. 

والأمان إن كان مع دولة غير مسلمة لا ينبغي قتالها إلا بعد إعلامها بترك المسلمين للعهد إن خافوا منهم غدرًا؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]، وعن سليم بن عامرٍ قال: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابةٍ أو على فرسٍ وهو يقول: الله أكبر وفاءً لا غدر. وإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فسأله معاوية رضي الله عنه عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا، وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ». قال: فرجع معاوية رضي الله عنه بالناس. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.