رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 4 للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبى فى الجيزة

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة  4 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي كانوا يستعدون لاستبداله بعملة أجنبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لتورط 4 أشخاص في الاتجار بالنقد الأجنبي، لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي لاستبداله بعملة أجنبية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

العقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تنص المادة "233" من ذات القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين "214، 215" الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة "213" من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وبذلك يكون قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قد واجه بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، وفي هذا الصدد، جاءت المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة "209" من هذا القانون.