رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مصنع حلويات مجهولة المصدر ومسئول عن مستودع بوتاجاز بالقاهرة

ضبط صاحب مصنع
ضبط صاحب مصنع

شنت أجهزة وزارة الداخلية متمثلة في مباحث شرطة التموين، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا أبرزها الآتي:

-ضبط صاحب مصنع حلويات “يحمل جنسية إحدى الدول ”، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية بإجمالى "1500 طن حلوى- 750 كيلو جرام سكر- 600 كيلو جرام عسل جلوكوز- 35 كيلو جرام ملح ليمون- 13 عبوة ألوان صناعية- الأدوات المستخدمة فى التصنيع" وجميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، بالإضافة لإدارته المصنع "دون ترخيص" وعدم وجود سجل صناعى للمصنع غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط "المسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، لتصرفه في حصة أسطوانات البوتاجاز المدعم بإجمالي "96 أسطوانة غاز سعة 35 كيلو جرام" دون وجه حق للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية الخاصة بعمليات الغش التجارى

وعن العقوبة القانونية الخاصة بعمليات الغش التجارى، وحيازة منتجات وسلع فاسدة ومجهولة المصدر، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق".

وحدد القانون حالات الغش في:

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".