رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإسكان» تعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقرية اللواء صبيح بالوادى الجديد

قرية اللواء صبيح
قرية اللواء صبيح بالوادي الجديد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 107 لسنة 2023، باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد، ووفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة  بهذا القرار.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛ وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛ والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزاري الصادر باعتماد المخططات الإستراتيجية العامة لـ35 قرية من قرى محافظة الوادي الجديد رقم 926 لسنة 2020؛ وعلى موافقة  تعديل قيد الارتفاع بالمخطط الإستراتيجي العام لقرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد طبقاً للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى كتاب محافظة الوادي الجديد رقم (1441) بتاريخ 20/12/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل  وطلب السير في استكمال إجراءات الاعتماد لقرية اللواء صبيح ؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشان طلب تعديل اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لقرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد.

 ونص القرار على: 

المادة الأولى: يعدل اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد، ووفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة  على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.