رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل حبس متهم باقتحام صيدلية فى التبين

حبس
حبس

قضت محكمة جنح التبين، المنعقدة بمحكمة حلوان، اليوم، بمعاقبة المتهم بسرقة الصيدليات بأسلوب الكسر بالحبس عامًا مع الشغل.

 

بلاغ قسم شرطة التبين

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين، من ضبط شاب مقيم بدائرة قسم شرطة التبين لسرقته إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب كسر القفل، باستخدام «زردية» جرى ضبطها، وبحوزته كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بسرقة المساكن والمحال التجارية، كما أضاف بارتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

واستند الحكم على نص المادة 318 من قانون العقوبات الخاص بمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم الشرقة التي قد لا تتجاوز سنتين على السرقات دون اقترانها بظرف من الظروف المشددة التي تحدد وفقًا للقانون.

كما تبين أن القانون سبق أن حدد وفقًا للمادة 317، من قانون العقوبات أنه قد يصدر حكم مشدد يصل لثلاث سنوات لمرتكبي جرائم السرقة التي يتوافر فيها أيضًا الظروف المشددة.
وبحسب ما نصّت عليه المادة 320 عقوبات، فيجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية.
ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه، وذلك أيضًا وفقًا لنص المادة 319 عقوبات التي تنص على: «أنه لا يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا».
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.