رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تقرر حبس طالب وسرعة ضبط آخر تسببا في إصابة فتاة بالغربية

صواريخ رمضان
صواريخ رمضان

نجحت مباحث قسم شرطة زفتي، التابع لمديرية أمن الغربية، في ضبط طالب، وجار البحث عن آخر، بعدما قاما بإلقاء صواريخ رمضان علي مجموعة من الفتايات، خلال مرورهن بشارع الجمهورية بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، فأصب أحد هذه الصواريخ طالبة بالصف الثالث الإعدادي تُدعي مريم.أ.ي، وتقدم والدها ببلاغ ضد الطالبين.

 

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من أ.م.ي، يعمل بالتربية والتعليم، متهمًا فيه كلا من يـ أ ح، م م الـ، وكلاهما طالبين بإلقاء صواريخ وألعاب حارقة علي إبنته وصديقاتها خلال مرورهم بشارع الجمهورية الرئيسي التابع لدائرة قسم شرطة مدينة زفتي، فأصاب نجلته مريم 15 عام في وجهها وعينها وتم نقلها للعلاج.

 

ونجحت مباحث القسم بقيادة ارائد عبد الحكيم درويش، في ضبط  يـ أ ح، 16 عام، بينما لم يتم ضبط المتهم الآخر وبالعرض علي النيابة العامة قررت النيابة سرعة ضبط المتهم الثاني وإستمرار حبس المتهم الأول وإستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

من جهته أكد والد الضحية، أن لعبة الصواريخ والألعاب النارية التي يمارسها الأطفال في شهر رمضان، أصبحت تمثل مصدر إزعاج وقلق لكثير من المواطنين في الوقت الحالي وفي مناطق متفرقة، ووصل الأمر إلى مرحلة الفزع وترويع الآمنين، واشتكى عدد من المواطنين بأن الأطفال الآن أصبحوا يشعلون الألعاب النارية والصواريخ ويرمونها على الفتيات في الشارع، ومن أسفلهم حتى بكت الكثير من البنات عند تعرضهن لهذا الأمر، وتعدي الأمر للإصابة التي وقعت علي ضحية زفتي اليوم.

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.