رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسيير الأعمال فقط.. تشريعات جديدة لتقييد صلاحيات مجالس الجمعيات الأهلية

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديل جديد على القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، الخاص بممارسة العمل الأهلي، مشيرا إلى أنه تمت إحالته إلى اللجان النوعية لمناقشته ودراسته.

وتضمن التعديل المقدم من النائب، المادة رقم ٤٤ من القانون والتي تنص على الآتي: مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحاً، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلساً مؤقتاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وينص التعديل الجديد على الآتي: مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحاً، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلساً مؤقتاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم،
وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة لتسيير اعمال الجمعية فيما عدا تعيين أعضاء جدد بالجمعية العمومية وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية بنفس تكوينها عند التعيين للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وأكد في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل أن الهدف من مشروع القانون هو عدم السماح لمجلس الإدارة المؤقت اتخاذ أي اجراء أو تعديل من شأنه المساس بهوية الجمعية من حيث مكونات الجمعية العمومية، وحرصا على حيادية مجلس الإدارة المؤقت وأن لا يقوم بأى إجراء يغير من طبيعة وتوجه الجمعية التي تتولى مسؤولية تسيير أعمالها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد بذات الجمعية العمومية التى كانت قائمة عند إصدار قرار التعيين لمجلس الإدارة المؤقت.