رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء: ضم حالات جديدة للتيسير على المواطنين وتشكيل لجان لسرعة إنهاء الطلبات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط. وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم أرجأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها في التيسير على المواطنين في الإجراءات، الذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

 وأجاز المشرع بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي تبث القيام بها قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸. وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطنة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة. 

كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل البنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

 ونص القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى خطر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز الشرع - في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

وقد نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعة إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل أعمال تلك اللجان لأي جهة أخري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقد حددت المادة الخامسة فترة تلقى طلبات التصالح، التى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون الإتاحة متسعًا أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة ٢٥% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة.