رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا لقانون الطفل.. تعرف على آلية إثبات المواليد الجُدد خلال السفر للخارج

المواليد الجدد
المواليد الجدد

ألزم قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بالتبليغ عن المواليد الجدد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، كما حدد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، والموقف حال الولادة خلال السفر إلى الخارج.

حيث المادة 14 من القانون، أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليـغ علـي النمـوذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة فـي الجهـة التـي حـدثت فيهـا الـولادة إذا وجـد بهـا مكتـب أو إلـى الجهـة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فـي غيرهـا مـن الجهـات ، وذلـك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتـب الصحة، أو إلى الجهـة الصحية خلال سبعة أيـام مـن تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المـدني المخـتص خـلال ثلاثـة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

فيما أشارت المادة 15 من القانون، إلى ان الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضراً، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، أو مـديرو المستشـفيات والمؤسسـات العقابيـة ودور الحجـر الصـحي وغيرهـا مـن الأمـاكن التـي تقـع فيهـا الولادات، أو العمدة أو الشيخ، كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والاصهار البـالغين حتـي الدرجـة الثانيـة علـى النحـو الـذي تبينه اللائحة التنفيذية .

وأوضحت المادة 16 البيانات التي يتم إثباتها في عملية التبليغ، والتي تشمل يوم الولادة وتاريخها ونوع الطفل "ذكر أو أنثى" واسمه ولقبه، واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ومحل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ، وأي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.

أما الموقف حال الولادة في الخارج، فقد حددته المادة 19، والتي نصت انه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلى قنصلية مصـرية فـي الجهـة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول، وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصـحية الكائنة في محل الإقامة.