رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون المرافعات في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

 معهد محاماة القاهرة
معهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي الجدول العام الملتحقين بالمعهد في دورته الخامسة، من نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وذلك بمقر انعقاد المعهد في قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

تعقد المحاضرات تحت إشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه عضو المجلس، وفاطمة الزهراء غنيم، مقرري عام المعهد.

ألقى المحاضرتين صلاح صالح، المحامي بالنقض، متناولًا قانون المرافعات، حيث عرف الدعوى بأنها؛ الوسيلة التي يلجأ بموجبها المتقاضين لعرض نزاعاتهم أمام القضاء.

وقال إن الشارح عندما يتحدث عن الدعوى فالحديث بالكاد يطول، متطرقًا إلى الاختصاص وأنواعه؛ «المحلي، القيمي، الولائي».

وأشار إلى أن المشرع أناط بكل محكمة اختصاص معين، فالمحكمة الجنائية تنظر القضايا الجناية، ومحكمة الأسرة تنظر قضايا الأسرة، ومجلس الدولة ينظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من الدولة ممثلة في الوزارات أو الهيئات العامة ، والقضاء العسكري ينظر القضايا التي تقع على أرض عسكرية، وأثناء خدمة من قام بالسلوك أو حتى الموظف وبسببه.

وتابع: «إذًا المشرع حدد المحاكم ونوع القضايا ، وهو ما يسمى الاختصاص الولائي، فإذا أقيمت دعوى أمام محكمة غير مختصة فلا يجوز للقاضي أن ينظرها، وإذا نظرها؛ فشريكه في تحقيق العدالة وهو المحامي يدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى».

وعن الاختصاص المحلي، يقول المحاضر: «ترفع الدعاوى أمام محكمة المدعى عليه، ولكن هناك نصوص آمرة تحدد الاختصاص المحلي في بعض القضايا، مثل القضايا العينية العقارية، والدعاوى الشخصية، والدعاوى العينية الشخصية».

أما عن الاختصاص القيمي، فيقول الشارح: «الدعاوى التي قيمتها تصل إلى 100 ألف هي من اختصاص المحكمة الجزئية، وما زاد عن ذلك فهي من اختصاص المحكمة الكلية، إلا الدعاوى غير مقدرة القيمة، والاستثناء الثاني نص عليه المشرع صراحة وعلى سبيل الحصر، مثل دعوى صحة توقيع، وفرز وتجنيب، وتطهير الترع والمصارف، والمهيات ووضع الحدود، مهما كانت قيمتها فهي من اختصاص المحاكم الجزئية».

ويستطرد: «يعد المعيار القيمي هو الأصل أو الأساس في توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى، فقد وزع المشرع اختصاص المحاكم العادية في بعض الدعاوى بحسب قيمة الدعوى، ورسم قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ثم وضع بعض القواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى التي يكون محلها ليس مبلغا من المال، وعلى ذلك يتوقف على قيمة الدعوى معرفة المحكمة المختصة بنظرها، ومعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للطعن أو عدم قابليته، وتحديد الرسوم القضائية التي يلزم رافع الدعوى بدفعها ويتحملها في النهاية من يحكم عليه فيها.