رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٢٦٣( د -٢٢) المؤرخ في ٧ نوفمبر ١٩٦٧ أن الجمعية العامة تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز، ويعلن أن البشر جميعًا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس .
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإقرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلى القضاء علي التمييز بكافة أشكاله، والى تعزيز تساوي حقوق الرجل والمرأة، ومع ذلك يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق، وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، علي قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية، وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عدمه أو إعاقته عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على المساهمة في النهوض ببلدها ورخاء الإنسانية. 
وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في عموم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة ولا سيما في تربية الأولاد، وايمانا منها بأن إسهام النساء والرجال علي السواء أقصي إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لابد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين ولخير العالم ولقضية السلم، وإذ تري أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي في القانون وفي الواقع بمبدأ تساوي الرجل والمرأة، تعلن رسميًا الإعلان التالي:
المادة الأولي:
- إن التمييز ضد المرأة بإنكاره وتقييد تساويها في الحقوق مع الرجل يمثل إجحافًا أساسيًا ويكون إهانة للكرامة الانسانية.
المادة الثانية:
- تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وخصوصًا:
١-  ينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا على أية صورة أخرى.
ب- يصار في أسرع وقت ممكن إلى تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها، وإلى تنفيذها علي وجه التمام.
المادة الثالثة:
- تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء على النعرات، وإلغاء جميع الممارسات العرفية وغير العرفية القائمة على فكرة نقص المرأة.
المادة الرابعة: 
- تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة أن تعامل على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز.