رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ضوابط جديدة».. «التموين» تعلن حصر ‏الأراضى المنزرعة بالقمح

وزير التموين
وزير التموين

 ‏أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي المنزرعة بالقمح التي تم حصادها والتي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

وجاء في نص التوجيه في مادته الأولى:‏

* العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏

* حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

* توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.‏

* حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليًا.‏

• حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيهًا) طبقًا ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).‏

كما شمل التوجيه في مادته الثانية:‏
• حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رقم (10) لسنة 2022.‏