رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق التكافل للعاملين بالضرائب العقارية فى سوهاج

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 183 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج ونشرته الوقائع المصرية.

ونص الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 183 لسنة 2022 بتاريخ 31/1/2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 409 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج برقم (642)، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 4/4/2021 بالموافقة على تعديل المادة (5/د) وإضافة بند جديد (ﻫ) لذات المادة من لائحة النظام الأساسي للصندوق اعتبارًا من 1/7/2021؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 21/9/2021 بالموافقة على تعديل المادتين (4/د ، 8) من لائحة النظام الأساسي للصندوق اعتبارًا من 1/9/2021؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بالتمرير في 5/1/2022 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/1/2022؛ قــــرر:

 مادة 1- أولًا - يستبدل بنصوص المادتين (4/د ، 5/د) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثاني- (الاشتراكات وشروط العضوية): 

مادة (4) - شروط العضوية : يشترط في العضو ما يلى : (د) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقًا للجدول التالي: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام (بالشهور) 19 فأكثر 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 لا شىء 0.25 1.41 2.63 3.93 5.30 6.75 8.29 9.93 11.68 13.53 15.52 17.64 19.91 22.35 24.99 27.84 30.93 34.31 تُحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام . تحسب كسور السنة نسبيًا.

 مادة 5- تتكون الاشتراكات ورسم الانضمام مما يلي: (د) تبرع بواقع عشرة جنيهات فى يوليو من كل عام. 

الباب الثالث- (المزايا): مادة (۸): فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثمانية وثلاثين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و). ثانيًا- إضافة بند جديد (ﻫ) للمادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) نصه كالتالي: الباب الثانى- (الاشتراكات وشروط العضوية):

 مادة 5- تتكون الاشتراكات ورسم الانضمام مما يلى: (ﻫ) تبرع بواقع خمسين جنيهًا عند صرف الميزة. مادة 2- تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية باجتماعيها السالف الإشارة إليهما. 

مادة 3- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد عمران