رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قراريلزم وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك

«حماية المستهلك» يلزم وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى

حماية للمستهلك
حماية للمستهلك

أصدر جهاز حماية المستهلك، قرارًا يلزم وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، ونصت المادة الأولى من القرار رقم 5 | 3 لسنة 2022، على إلزام كل وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، بالإضافة إلى إلزامهم بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.

ونصت المادة الثانية من القرار، على إلزام كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كل مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر، أما المادة الثالثة فنصت على تحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي، وذلك وفقًا لآليات السوق.

وقرر رئيس جهاز حماية المستهلك، في المادة الرابعة من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها اليوم، منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومًا لتنفيذ مقتضاه، فينا نصت المادة الخامسة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر.