رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقوقيون عن القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة: «العلاج الوحيد لمعاناتهن»

نشوى الديب
نشوى الديب

الدولة المصرية في السنوات الأخيرة تسعى لإكساب المرأة كافة حقوقها جبرًا وبقوة القانون، وتحميها من كافة الممارسات السيئة التي قد تُرتكب في حقها، لا سيما العنف والتحرش وفي إطار ذلك قدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس وأكثر من 60 عضوا في البرلمان طلب مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة. 

ويحتوي مشروع القانون على 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكل أشكال العنف والتي تقع ضد المرأة والعنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني. 

علاج الممارسات المهينة 

وعقبت مها أبو بكر المحامية والناشطة في حقوق المرأة عن مشروع القانون، واصفة إياه بأنه «مُرضي»، ويعطي للمرأة العدد من الأمور التي من حقها في الأساس وتسبب ضياعها التهاون طول السنوات الماضية حتى  تعرضت للقهر وأحيانا كثيرة للقتل والتعذيب والعيش بخوف، فسجلت القاهرة على أنها المدينة الأكثر خطوة على السيدات لما تتعرض له من مضايقات والتحرش في الشارع أثناء العمل أو ممارسة حياتها اليومية. 

وأكملت مها لـ«الدستور»، أن الرهان على نيل المرأة لحقوقها كانت موقوف على زيادة وعي المواطنين وتغيير ثقافتهم لكن كان رهان خاسر لا سيما أن كل حملات التوعية فشلت، وفي النهاية يظل الخوف من السجن أو دفع الغرامات هو أول العلاج لكل من تسول له نفسه التعدي على سيدة بأي شكل حتى لو من ذويها أو أقارب الدرجة الأولى، فخلال الفترة الماضية كانت أكثر الجرائم التي سُجلت في حق السيدات من الأزواج وأولياء الأمور.

ولأول مرة اشتمل مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة كي نتخلص من التصنيفات المطاطة والمراوغة في كافة الأمور المتعلقة بها، على تعريف محدد للضحية وتضمن كل من أصيب بضرر بدني أو عقلى أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حركاتهم من التمتع بحرياتهن أو حقوقهن عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين المعمول به كما تذكر أبو بكر.

عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي

وشمل مشروع القانون على عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، ووصل العقوبة إلى السجن المشدد، ونص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك فى محضر رسمى.

كما اشتمل الباب الثانى من مشروع القانون غير المسبوق على عددا من إجراءات التقاضي، بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح فى جرائم العنف ضد الفتاة أو المرأة.

وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف "الجرائم الجنسية "وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي .كما ورد ضمن مواد هذا الباب أنه لايعد الزواج أو العلاقة الأسرية بين الجاني.