رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى (579) وقف الذمى للمسلم

جريدة الدستور

فتوى (579) وقف الذمى للمسلم

المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده.

تاريخ 21ذى الحجة 1318 هجرية، الموافق 12 ابريل 1901

المبادئ:

1 - وقف الذمى لا يصح عند الحنفية إلا فيما هو قربة عندنا وعنده وعلى
ذلك فوقفه مسجدا لا يصح عندهم.
2 - وقف الذمى صحيح عند الشافعى لأن شرط الواقف عنده أن يكون
مختارا ومن أهل التبرع فقط، فيصح عنده من كافر ولو لمسجد اعتبارا
بكونه قربة عندنا وإن لم يكن عنده.
3 - الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد لأنه
ليس من شروط الجمعة.
4 - لا مانع شرعا من صحة الإذن على مذهب الحنفية، وصحة وقف المسجد
منه على مذهب الشافعية.
سئل: من سعادة رئيس ديوان عربى خديوى مؤرخة فى 19 ذىالحجة سنة 1318 نمرة 15 مضمونها أن رجلا اسمه جرجس أفندى مطر أنشأ مسجدا بأبعادية بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم والتمس التصريح بإقامة الخطبة فيه، ومن التحريات التى جرت تبين أن هذا المسجد تام البناء وعلى وضع صحى، ومستعد ولائق لإقامة الخطبة فيه، وأرضه مملوكة للمنشىء المذكور ووقفها لهذا الغرض.
ومدير الأوقاف يرغب العرض عن ذلك للأعتاب. السنية وصدور البيور لدى العالى المؤذن بإقامة الخطبة فى المسجد المذكور. وحيث إنه مقتضى العلم بما تقتضيه النصوص الشرعية فى جواز الإذن للمنشىء الواقف المذكور فإقامة الخطبة فى هذا المسجد من عدمه فالأمل الإفادة من فضيلتكم عن ذلك.

أجاب: المعروف فى مذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لا يصح إلا فيما هو قربة عندنا وعنده.
ووقف المسجد ليس من القربات عنده وإن كان من القربات عندنا، فوقف المسجد الصادر من القبطى الذى كتبتم عنه لنا بتاريخ 19 ذى الحجة سنة 1318نمرة 15 لا يصح، ولكن الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد، إذ ليس ذلك من شروط الجمعة، وإنما الشرط فيها إذن الحاكم، فمتى أذن بإقامتها فى مكان صحت فيه.
ثم إن الحكم فى مذهب الإمام الشافعى رضى اللّه عنه صحة الوقف فقد قال فى المنهج وشرحه وشرط الواقف كونه مختارا من أهل التبرع فيصح من كافر ولو لمسجد وقال محشيه البجيرمى على قوله ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا أى وكوقف مصحف ومثل المصحف الكتب العلمية والمسألة مسألة دينية محضة، فيصح الأخذ فيها بما يعاون المسلمين على العبادة، ولاريب فى حاجة المسلمين فى تلك القربة إلى أداء العبادة على وجه يحفظ احترامها فى أنفسهم، ولو تركوا فربما نسوها بالمرة، فلا أجد مانعا شرعيا من الإذن على مذهب الحنفية، وأرى أن يعتبر المسجد وقفا كذلك على مذهب الشافعة حرصا على منفعة المسلمين.
واللّه يوفق مولانا الخديوى المعظم لما فيه خير العباد.
واللّه أعلم.
وطيه مكاتبة سعادتكم