رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وشركة إعمار

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وشركة إعمار للضيافة والفنادق مصر بصفتها شركة الإدارة لفندق (العلمين). 

ونص الاتفاق على الآتي:

لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق هى المنوط بها طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ، حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على إجراءات المفاوضة الجماعية وبالمشاركة مع اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة ، واستنادًا إلى محاضر الاجتماع بوزارة القوى العاملة والتى تعتبر جزءًا أصيلاً من هذه الاتفاقية لتفعيل ما جاء ببنودها .

ولما كانت المادة (1) «فقرة (ج) بند (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبر النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية فى حكم الوهبة التى تعتبر جزءًا من الأجر ، واستنادًا لنص المادة السادسة للقرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فقد أصدر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة حصيلة الخدمة بالمنشأة طبقًا للقرار الوزارى خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2019 وطبقًا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين الشركة والنقابة العامة واللجنة النقابية للعاملين بالفندق المبرمة فى ديسمبر 2017 والتى تضم فى عضويتها كلاً من السادة ممثلى النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والعضو الفنى المالى الموكل إليه مراجعة وإعداد التقرير الفنى عن الموضوع والسنوات محل الفحص والتى نصت على بعض الأسس والمعايير التى تم على أساسها إجراء التسوية موضوع هذه الاتفاقية .

وعليه قد باشرت اللجنة مهمتها الموكلة إليها وأعدت تقريرًا فنيًا وماليًا عن نتيجة ما أسفرت عنه هذه المراجعة وكيفية توزيعها ومدى تطبيق القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 والاتفافية الجماعية رقم 38 لسنة 2010

وقد عرض هذا التقرير على مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وقد تم إقرار ما جاء به واعتماد الملاحظات الفنية والمالية والقانونية الواردة بالتقرير . وتم مراسلة إدارة المنشأة بنتيجة المراجعة وما ورد بها من ملاحظات وتم تحديد جلسة للمفاوضة الجماعية تطبيقًا للمواد 145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 من القانون رقم 12 لسنة 2003

وأسفرت نتيجة المفاوضة الجماعية على الاتفاق على تنفيذ ما جاء بالتقرير النهائى بموافقة كل الأطراف المعنية وعليه فقد كان لزامًا على جميع الأطراف عقد اتفاق جماعى بتوقيع كل الأطراف. 

ونص (البنـد الثانى) وافق جميع الأطراف على صرف منحة تعويضية بقيمة إجمالية مليونان اثنان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا مصريًا فقط لا غير للعاملين المنقولين من شركة إيجوث إلى شركة إعمار للعمل بالفندق وذلك تعويضًا عن عمولة مقابل الخدمة عن الأعوام من 2016 حتى 2019
 وتوزع كالآتى :

1 - زيادة المرتب الأساسى لهؤلاء العاملين المنقولين بواقع مبلغ 250 جنيهًا لكل عامل بالإضافة لما يترتب عليه من زيادة نسبة عمولة الخدمة طبقًا للمرتب الأساسى الجديد بنسبة (100%) .

2 - حساب عمولة الخدمة لهؤلاء العاملين على أساس الجمع بين الراتب الأساسى + الحافز بنسبة (100%) من الراتب الأساسى اعتبارًا من 1/7/2021 وتوزيعها بمعامل ثابت خلال السنة المالية على أن تتم إجراء تسوية نهائية بنهاية العام المالى .

( البنـد الثالث )صرف فروق المنحة التعويضية المفصلة بالبند الثانى فور التوقيع على الاتفاقية وطبقًا للشروط المحددة بالبند الثانى .

( البنـد الرابع )تتحمل الشركة بالإضافة إلى المبلغ التعويضى أتعاب المحاسب القانونى والمقدرة بمبلغ 60.000 جنيه (ستون ألف جنيه مصرى لا غير) تصرف عند التوقيع على
 هذه الاتفاقية .

( البنـد الخامس )تُعتبر هذه التسوية عن الفترة محل الفحص (2016-2019) تسوية نهائية لعمولة الخدمة المستحقة خلالها ومخالصة لتلك الفترة وتبرأ ذمة الطرف الثانى بصرف المنحة التعويضية المقررة وفقًا للشروط والأحكام الواردة فى هذا الاتفاق .

( البنـد السادس )يحق للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق متابعة تنفيذ ما جاء بهذا الاتفاق حرصًا على مصالح العاملين حسبما تراه وتعد كشوف المستحقين لتلك المنحة من خلال إدارة الشركة طبقًا لعقود العمل المبرمة مع العاملين ولا يحق للطرف الثانى الامتناع عن تمكين النقابة العامة من مباشرة حقها فى مراجعة صرف المنحة التعويضية ومراجعة الكشوف مع اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة .

( البنـد السابع )فى حالة إخلال الطرف الثانى بما تم الاتفاق عليه أو تأخر فى سداد المبلغ المتفق عليه يعتبر هذا الاتفاق لاغيًا ويحق للطرف الأول اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه المالية .

( البنـد الثامن )تخضع هذه الاتفاقية لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر فى أى نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية .

( البنـد التاسع )تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ ، نسخة بيد كل طرف ، وعدد (2) نسخة لاتخاذ إجراءات نشر الاتفاقية بالوقائع المصرية ، وتودع النسخة الأخيرة بالإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003