رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يشترط حلف اليمين عند الشهادة؟.. فتوى الأزهر توضح

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

جرى العرف على أن من يشهد على أحد سواء في الجلسات العرفية أو في القضاء أن يحلف اليمين حتى يتأكد من صدقه، ومن حلف وهو يكذب فعليه الذنب ضمانًا لمن له حق، وهذا ما تداوله الناس وأصبح معمولا به، ولكن كل شئ يحدث يقاس على الشريعة الإسلامية فهى المعيار الذي يعرض عليه كل ما هو جديد من الأمور المجتمعية سواء في العبادات أو المعاملات من المسائل المستجدة حتى يعرف الناس بأنها جائزة أو غير ذلك.

 

ومن بين تلك المسائل حكم حلف اليمين في شهادة الحق، حيث ورد سؤال من أحد المواطنين إلى لجنة الفتوى والمصالحات بالأزهر فرع القرين بالشرقية، يقول: هل توجب الشريعة الإسلامية على الشاهد تأدية اليمين لتكون شهادته مقبولة؟

من جانبها أجابت فتوى الأزهر، إن تحليف الشاهد ليس بواجب ولا يشترط اليمين في صحة الشهادة وإنما يكفي لفظ أشهد إلا اذا اتهم القاضي شاهدا فله تحليفه جوازا في حالة التهمة، والحلف لغير داع ممقوت، فقد جاء في قول الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم).

 

يشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والذى تتبع له لجنة الفتوى، وتتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، حدد طرق التواصل مع اللجنة عبر وسائل الاتصال الحديثة والتواصل الاجتماعى لطلب فتوى على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها، بالاتصال برقم التليفون التالي: 25105819 أو من خلال العنوان الالكترونى التالى http://www.azhar.eg/magmaa/.