رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النقض» توضح قاعدة الحكم فى المنقولات الزوجية

محكمة
محكمة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها بشأن المنقولات الزوجية بإحدى القضايا، أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج.

 وكانت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتى وردت بالفقرة الرابعة منها، وهى دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما في حكمها.

وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي.

وكانت قواعد الاختصاص النوعى - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها، بما يعيبه بمخالفة القانون.