رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمستخدمى الإنترنت.. لمن تتوجه في حال اختراق خصوصيتك؟

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت

حدد قانون حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت؛ الصادر عن البرلمان، حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، حيث قضى بعدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:

  • العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
  • العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
  • التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
  • تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
  • العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

كما منح القانون صاحب البيانات الشخصية الحق في الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها، في حال تعارضها مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. 

فيما ألزم الشخص المعني بالبيانات بتأدية مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى مركز حماية البيانات إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، أجاز القانون  للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقدم إلى أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.

وفي الإطار ذاته حدد القانون جهة تلقى الشكاوى في حال إخلال مقدم خدمة الانترنت بحقوق مستخدميها، وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، حيث مكن الشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة من حق الشكوى في الحالات الآتية:

  • انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
  • الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
  • القرارات الصـادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصيـة لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.

وتقدم الشكوى إلى مركـز حمـاية البيـانات الشخصيـة، وهي هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الاتصالات، ويكون للمركز  في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، على أن يصدر قراره خلال 30 يومًا عمل من تاريخ تقديمها إليه، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار . ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.

وإمعانا في حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت قضى القانون بمعاقبة  كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المـادة (٢) من هذا القانون.