رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل إخراج الزكاة على قيمة الوديعة أم على العائد؟.. تعرف على الحكم الشرعي

الزكاة
الزكاة

قالت لجنة الفتوى بالأزهر إن الزكاة تعد مظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما أنها تعد صورة من صور إعادة توزيع الدخل وتنظيمه بين الأفراد حتى نقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء أوجبها المولى عز وجل للفقراء في مال الأغنياء فقال سبحانه: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)، وحدد القرآن الكريم مصارفها أي لمن تعطى تحديدا قاطعا فقال سبحانه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )، ولا يجزئ صرفها إلا لمن سمى الله عز وجل.

أضافت في ردها على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين يقول: أودعت في البنك وديعة وكانت نصابا، ومرعليها الحول فهل أخرج الزكاة عنها فقط أوعنها وعائدها؟، إن الإجابة على هذا السؤال مدرج تحت مسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية في الزكاة، وهي مسألة زكاة المال المستفاد٠

أشارت اللجنة إلى أن معنى  زكاة المال المستفاد، أن مسلما عنده نصاب أي القدر الذي إذا بلغه ماله وجبت فيه الزكاة، فإذا جاءه مال آخر قبل أن ينقضي حول المال القديم فهل يزكي آخر الحول المال الذي مر عليه عام فقط، أويزكيه، والذي استفاده أثناء الحول وإن لم يمر عليه العام. 

أوضحت اللجنة أنه قد فرق أهل العلم بين نوعين من المال المستفاد كما يلي: مال استفيد أثناء الحول نتيجة تشغيل وتنمية المال القديم أي كان للقديم دخل في هذه الاستفادة فإذا كان الأمر كذلك وجبت الزكاة على المالين معا القديم والجديد الذي جاء نتيجة تشغيل القديم وإن لم يمر على الجديد حول بشرط وجوده وقت إخراج الزكاة أما إن أنفق العائد على حاجيات حياته ولم يبق منه شيء زكى المال القديم فقط٠

وتابعت فتوى الأزهر: إن لم يكن المال المستفاد أثناء الحول ليس للقديم فيه دخل كأن جاءه ميراثا أو هبة أو وصية أو ادخار من مرتبه الشهر فيخير المزكي بين زكاة الجميع القديم الذي مر عليه حول والجديد الذي لم يمر عليه الحول أو يفرد لكل مال على حدة الحول الخاص به٠