رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يقع الطلاق من مريض نفسى تحدث به مع نفسه دون النطق به؟

الطلاق
الطلاق

تستقبل لجنة الفتوى بالجامع الأزهر العديد من الفتاوى اليومية المتعلقة بالطلاق على اختلاف أسبابها، ومن بين تلك الفتاوى التي وردت للجنة في مقرها بالجامع الأزهر، سؤال من مواطن يقول: «أنا رجل مريض عصبي ونفسي وأجري الطلاق على قلبي، وتحدثت به مع نفسي دون النطق به باللسان، فهل يقع؟».

من جهتها، قالت لجنة الفتوى بالأزهر إن طلاق الزوج لزوجته لا يقع إلا إذ كان منطوقا به وكان صريحا منجزا أي غير معلق على شرط، ولا مضاف إلى زمن مستقبل كأن يقول لها أنت طالق فإن كان كناية فلا يقع إلا إذا أراد باللفظ الطلاق وكما يقع بالصيغة اللفظية الصريحة أو الكنائية المراد بها الطلاق يقع كذلك بالكتابة إن كانت مستبينة وواضحة ومنسوبة قطعا إلى الزوج، ويقع كذلك بإشارة الأخرس التي يفهم منها المتخصصون في فهم لغة الصم والبكم أنه أراد بها الطلاق. 

وأضافت اللجنة في ردها على الفتوى التي وردت إليها، وأنه بناء على ما تقدم أخذ قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩: «وأما الحديث النفسي بالطلاق أي أن ينوي الزوج الطلاق بقلبه وتظل هذه النية حبيسة داخله لم يترجم عنها نطقا باللسان، أو تعبير بالبيان الذي علمه إياه الرحمن فإن فقهاء المذاهب الإسلامية عدا نفر قليل من المالكية يرون أن الطلاق بمجرد النية القلبية فقط لا يقع واستدل الجمهور على ما رأوه من عدم وقوع الطلاق القلبي أو بالحديث النفسي بما رواه النسائي والترمذي كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم به، أو تعمل.

وأكدت اللجنة على أنه لما كان الوارد بالسؤال أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق الصريح ولا باللفظ الكنائي بل جرى فقط على قلبه، وحدثته به نفسه فلا يؤاخذ بذلك لا بالنسبة لأحكام الدنيا، ولا بالنسبة لأحكام الآخرة وتظل الزوجية قائمة بينه وبين زوجه مالم يلفظ بذلك لسانه ويجري به كلامه.