رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون تنظيم الجامعات

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الأحد، ومن المقرر وفقا لجدول الأعمال، أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

 وتضمنت المادة الاولى من مشروع القانون، حكماً يقضى باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يفيد أنه " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم احتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص  منهم اى حقوق مالية مقررة لنظرائهم من اعضاء هيئة التدريس  ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

 ويجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل.

 واستحدثت اللجنة مادة جديدة (إنتقالية) لمشروع القانون لتكون المادة الثالثة رغبة منها في تطبيق حكم إستفادة من بلغ السن القانونية لترك الخدمة وتم تعيينه بالفعل في وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكام هذا القانون وتنص على : تسرى أحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بعد تعديلها بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون على من سبق تعيينه فى وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكامه فيما عدا الحكم المتعلق بالتعيين فى وظيفة مدرس متفرغ أو أستاذ مساعد متفرغ.