رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أمن الجيزة» يكشف حقيقة صورة خطف حقيبة طفلة بالطالبية

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم خلالها طفلان يستقلان دراجة نارية موتوسيكل بمحاولة سرقة حقيبة مدرسية من طفلة تحت عنوان "حرامية الكونيسة بالطالبية"، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن الواقعة عبارة عن هزار لزيادة نسب المشاهدة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم خلالها طفلان يستقلان دراجة نارية موتوسيكل بمحاولة سرقة حقيبة مدرسية من طفلة تحت عنوان "حرامية الكونيسة بالطالبية"، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية ومعاونيه النقباء محمد أشرف ومهند صفوت وأحمد جمعة معاوني مباحث القسم، إلى محل الواقعة وبالفحص تبين صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي وأن الواقعة عبارة عن هزار لزيادة نسب المشاهدة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.