رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس لص «الهواتف المحمولة» بمدينة نصر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  مدينة نصر، حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقته متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة بأسلوبي "المغافلة والخطف"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث مستخدمًا في ذلك إحدى السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

 وبمواجهته أقر بقيامه بإيهام المواطنين بعمله كسائق بشركة لنقل الركاب وعقب استقلالهم السيارة صحبته يدعي عمله في شركة أخرى "وهمية" أسعارها مخفضة وعقب توصيلهم ونزولهم من السيارة يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل التطبيق الخاص بتلك الشركة، ومغافلتهم والاستيلاء على هواتفهم المحمولة والفرار بالسيارة. 

واعترف المتهم بارتكاب (12) حادث سرقة هواتف محمولة ومتعلقات مواطنين بذات الأسلوب، وكذا أسلوب "الخطف"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 4 هواتف محمولة "من متحصلات وقائع السرقة "- مبلغ مالي، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة وقيامه ببيع باقي الهواتف المحمولة متحصلات نشاطه الإجرامي على موقع تسوق إلكتروني للأشخاص المتعاملين على الموقع "لا يمكنه الإرشاد عنهم"، كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة مجهولة المصدر، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتعرفوا عليه واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا، كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.