رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد ضد «عصابة العملات» بالخليفة

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة محكمة جنح الخليفة، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة" لترويجها فى الأسواق.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم  بحيازة مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة" لترويجها في الأسواق.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة في القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من شخصين لهما معلومات جنائية، استهدفتهم الأجهزة الأمنية في القاهرة، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد").

واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة بالاشتراك مع شخصين آخرين تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة وكمية من مخدر الحشيش.

  • عقوبة التزوير

رصد "الدستور" العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير، وفقًا لما حدده المشرع للتزوير بجميع حالاته:

المادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة 207

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.

مادة 209

كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مادة 211

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.