رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطل كسر زجاج سيارة لسرقة هاتف محمول في الإسماعيلية

الامن
الامن

كشفت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها، وضبط مرتكب الواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو.

بالفحص تبين أنه كان قد ورد بلاغا لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عقوبة السرقة

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

فيما تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحةا أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

وتنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.