رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقيمة 8 ملايين جنيه.. تفاصيل حصول تجار قطن على قرض بأوراق مزورة

تزوير
تزوير

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من القبض على مسؤول محلج قطن وآخرين، استولوا على أموال قرض من أحد البنوك قيمته 8 ملايين جنيه بخطابات مزورة في محافظة الغربية.

- تفاصيل البلاغ

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤول  بأحد البنوك ، مقيم محافظة الغربية، بشأن تضرر البنك من قيام بعض مسؤولي محلج قطن بالغربية بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان للحصول على قرض قيمته 8 ملايين جنيه بأوراق مزورة.

وأوضح مسؤول البنك، “ بأن المتهمين قدموا مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة ، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق”.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ذلك كلاً أحد مسؤلى محلج قطن، و مسؤول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية، مقيمين بمحافظة الغربية، وقيامهما بالاستيلاء على أموال البنك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه، كضمان للحصول على قرض قيمته 8 مليون جنيه مما سهل الاستيلاء على قيمة القرض والإضرار العمدي بأموال البنك.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة التزوير 

يرصد "الدستور" العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير، وفقًا لما حدده المشرع للتزوير بجميع حالاته:

 المادة 206 ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

 

مادة 206 مكرر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

المادة 207، يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

المادة 208، يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.