رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 270 ألف كبسولة فيتامينات مهربة في «إكسسوار حريمي» عبر ميناء السخنة

الكبسولات المهربة
الكبسولات المهربة

واصلت الأجهزة الأمنية، اليوم ، جهودها لمكافحة جرائم التهريب من الرسوم الجمركية حيث تمكنت من ضبط 270 ألف كبسولة فيتامينات مهربة داخل حاوية قادمة من الخارج، و يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد القومي للبلاد. 

و أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام مالك شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة باستيراد حاوية مشمولها إكسسوار حريمي من إحدى الدول عبر ميناء السخنة، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة ، مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.       

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور مفوض من قبل صاحب الشأن، أسفرت أعمالها عن ضبط (10 طرود بداخلهم 300 عبوة بإجمالى 270 ألف كبسولة فيتامينات تحوى مادة سائلة تستخدم كمستحضرات تجميل غير مثبتة بالمستندات) بالمخالفة للقانون،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة التهرب الجمركي

تنص  المادة 76 من قانون  الجمارك الجديد، على أنه "في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها؛ بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.

وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.

كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.