رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتجار بالبشر جريمة فى الدستور الجديد


لكل هذه الأسباب جاءت المادة 89 من مشروع دستور 2013 لتعدد الحالات التى توصف بصور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وكل ذلك يمكن أن يشمل زواج القاصرات قسراً واستغلالاً للحاجة. وإن كان العلاج فى رأينا يتعدى تشديد العقوبة إلى علاج مشكلة الفقر والعوز الذى يصل بالبعض أن يبيع أطفاله.

جاءت المادة (89) من مشروع دستور 2013، وبإرادة المصريين سيصبح دستور مصر 2014، بعد إقرار الشعب المصرى له جاءت المادة على النحو التالى «تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.وبالرجوع إلى القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر نجد فى مادته الأولى أن جرائم الاتجار بالبشر بهدف الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية، وأن المجنى عليه هو الشخص الطبيعى الذى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسى أو العقلى أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجماً مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتناقلت الصحف أنباء عن زواج القاصرات وما نتج عنه من مخاطر، حتى ورد ضمن التقارير أن هناك ثمانى حالات وفاة يومياً فى اليمن لفتيات أقل من عشرين عاماً، والسبب هو زواج القاصرات وحملهن مبكراً، وقد أطلق على المجنى عليهن «عرائس الموت» اللاتى يتم تزويجهن فى أعمار مبكرة، وشهدت مدينة «حرض» اليمنية وفاة فتاة تدعى«روان» فى الثامنة من عمرها متأثرة بجراحها العميقة، وتمزق فى الرحم ليلة زفافها من رجل فى الأربعين من العمر، ووفاة فتاة أخرى لم تتعدى الثانية عشرة من العمر بعد ثلاثة أيام من زواجها بسبب العنف الجنسي، وهروب الزوجة الطفلة «نجود» من زوجها ولم يتجاوز عمرها الثامنة، وكانت قد زوجت إلى رجل عمره 42 سنةأما فى مصر، فقد أفادت تقارير صحفية ودراسة أجراها المجلس القومى للأمومة والطفولة بوقوع فتيات قاصرات فى مناطق مصرية فقيرة ضحايا لزيجات مؤقتة لأغنياء من الخليج مقابل المال، وأفاد التقرير أن مثل هذه الممارسات تعتبر «أشبه بالدعارة والاستغلال الجنسى للأطفال»وذكر التقرير رأى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة أن هذا النوع من الزواج لا يمارسه إلا من يتاجرون بأجساد بناتهم نظير أموال معدودة.كما ذكر التقرير أن هناك عدداً كبيراً من البنات ممن تعرضن للإجبار على الزواج بهذه الصورة فى المناطق الفقيرة لا يتم الابلاغ عنها، مما يجعل أى إحصائيات حول هذا الموضوع غير دقيقة. ومع أن هناك قانوناً صدر عام 2008 يحظر زواج الأطفال بصفة عامة، إلا أن تطبيقه ضعيف، حتى أن بعض الفتيات اللاتى بلغن الثامنة عشرة من العمر اجتازت زيجات مؤقتة قد يصل عددها إلى 60 زيجة، ذلك وفق تقرير مديرة وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، وإن ذكرت الباحثة نجلاء العادلى أنه ربما جاء هذا العدد مبالغاً فيهجدير بالذكر أن القانون المصرى يحظر الزواج من الأجانب إذا كان فارق السن يزيد على عشر سنوات، ومع ذلك يتحايل البعض على القانون بتقديم أدلة غير صحيحة عن سن طالب الزواج للتحايل على القانون.أما زواج القاصرات أو لنقل بيع البنات القاصرات من خلال تزويجهن زيجات مؤقتة مع رجال وافدين للسياحة فقد برره البعض بأن هذه الممارسات تقى عائلات الأطفال شر العوز، غير مدركين أنهم يعرضون بناتهم لخطر الموت بسبب الحمل، أو أثناء الولادة فى هذه السن ، حتى أصبح الزواج المبكر أو المؤقت السبب الأول لوفاة الفتيات بين عمر 15 حتى 18 سنة فى البلدان النامية.

ومع أن المادة السادسة من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر نصت على عقاب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الحالات الواردة بالقانون، وإذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمى الأهلية ، أو من ذوى الإعاقة، فقد غلظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد، إلا أن وسائل التحايل والتلاعب فى تحديد عمر الطفلة بشهادات طبية غير صحيحة حالت دون تطبيق العقوبة.

■ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر