رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قواعد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وآليات العمل داخلها

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

نص قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل”، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

فيما تتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا وفقا الاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدد نص  القانون آلية تشكيل مجلس إدارتها حيث تتكون من: رئيس الهيئة، ونائب رئيس الهيئة، ورئيس هيئة الرعاية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، ورئيس اتحاد النقابات العمالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، و وكيل أول وزارة الصحة، ووكيل أول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية، ووكيل أول وزارة القوى العاملة، وممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، وأحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة، واثنين من الخبراء في مجال التمويل والاستثمار، على أن يكون أحدهما خبيرا اكتواريا متخصصا في اكتواريات الصحة.

وأشار نص القانون إلى أن رئيس مجلس الإدارة الهيئة يمثلها  أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.

ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، أو من وزير الصحة، أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية.

وأكد القانون، أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.
اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.