رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل اتهام 3 عاطلين باختطاف صاحب «كافيه» وتصويره عاريا في أكتوبر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

حصلت “الدستور” على التفاصيل الكاملة في اتهام 4 أشخاص باختطاف مالك "كافيه" وتصويره عاريا، وطلب منه مبلغ مالي لإطلاق سراحه بمنطقة 6 أكتوبر.

حملت القضية رقم ١٥٩٠٦ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم ثاني أكتوبر، والمقيدة برقم ٢٣٤٠ لسنة ٢٠٢٠ كلي نيابة السادس من أكتوبر.

جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، "إنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة “ف.م” محبوس، (۳۸ عاما)، و"م.م"  محبوس، (٢٤ عاما)، مالك محل حقائب جلدية، “ق.ق” محبوس، (۳۹ عاما)، مالك حانوت لبيع الرخام، و"أ.ا" هارب، (48 عاما)، عاطل، لأنهم في غضون نهاية شهر أغسطس لعام ۲۰۲۰ بدائرة ثاني أكتوبرخطفوا المجني عليه “م.ج”، وكان ذلك بطريق التحايل، إثر خلافات مالية فيما بينه وبين المتهم الثالث، وذلك بأن قام الأول باستدراجه واهما إياه تدخله لإنهاء الخلاف المالي القائم طالبا منه الحضورلمقابلتهم بشقة الرابع، وما أن تمكنوا من استدراجه حتى أشهر الأول سلاحا أبيضا سكينة مهددا إياه باستخدامها، ما لم ينصاع لأوامرهم، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إعدام إرادته وسلب مقاومته وإقصائه عن بيئته وارتكاب الجرائم محل الاتهامات التالية، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن حسروا عنه ملابسه كاشفين عورته مخلين بحيائه العرضي خلالا جسيما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة جريمة الخطف

وحدد المشرع  في قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، و المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.