رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على لص السيارات بمصر القديمة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أن أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بالجيزة”، عقب ركنه سيارة قيادته بدائرة القسم، ولدى عودته، اكتشف كسر الزجاج الخلفي الأيسر للسيارة، وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية، من داخل السيارة بمنطقة مصر القديمة.

ألقت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم، بحوزته المسروقات المستولى عليها، وكذا ضبط 2 هاتف محمول مجهولي المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأقر بأن باقي المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات أُخرى بذات الأسلوب، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوبي "كسر الزجاج - المغافلة"، وأقر بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.