رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس علاء عبدالفتاح والباقر 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

 علاء عبد الفتاح
علاء عبد الفتاح والباقر

قررت الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس علاء عبدالفتاح والمحامى محمد الباقر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

◘ عقوبة نشر أخبار كاذبة

حسب المادة 188 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

كما نصت المادة رقم 80 (د) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب».

ووفق المادة 102 مكرر: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».