رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتفخيخ السيارات.. الجنايات تحيل أوراق إرهابي تصنيع المتفجرات في مدينة نصر للمفتي

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق المتهم رامي محمد شحاتة فني هندسي،  إلي المفتي  لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان،ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتضم القضية كلا من راضي محمد شحاتة طالب، ورامي محمد شحاتة فني هندسي.

- تفاصيل القضية 

و اتهمت النيابة العامة المتهمان بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

 

كما قام المتهمان بتصنيع  عبوات ناسفة وتفخيخ سيارات باخفاء المتفجرات بداخلها وتوصيلها بدوائر اليكترونية للشروع في تفجيرها و استعمالها في  تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمين عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

- تعريف الجماعة الإرهابية قانونا

وتضمنت حكام قانون الإرهاب تعريفات كل من :

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.