رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق على المادتين الرابعة والخامسة من قانون صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بتنظيم اجتماعات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى.

وجاء ذلك بعد مقترح من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على "ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس في حالة غيابه".

وأوضح أن هذه الفقرة، ليس لها مبرر، حيث أن من الطبيعي وفقا لنصوص القانون أن يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في حالات الغياب. 

وهو المقترح الذى وافق عليه أغلبية المجلس. 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي “(مادة 5) يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود”.

كما وافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة على مقترح النائب عبد الحميد الدمرداش، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويُباشر اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق والغرض له على الأخص: وجاءت اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري كالتالي: 

1- وضع السياسات العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة. 

2- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق والجدول المرافق له. 

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية للصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخري. 

4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي. 

5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الصندوق ومركزه المالى واتخاذ ما يراه بشأنها. 

6- النظر فى كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التى تتعلق بنشاط الصندوق. 

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.