رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من النيابة في واقعة تعذيب كلبة وقتلها على يد عامل جراج بالمريوطية

قتل كلبة المريوطية
قتل كلبة المريوطية

تواصل نيابة الهرم الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عامل بجراج، لاتهامه بقتل كلبة، بسبب شربها الماء من "جردل" مياه خاص بعمله بعد تعذيبها. 

وأمرت النيابة بإرسال مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وبيان محتواه. 

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مسئول جمعية خاصة برعاية الحيوانات، اتهم فيه عاملًا بجراج في منطقة المريوطية بقتل كلبة بالاعتداء عليها بآلة حادة.

وذكر مقدم البلاغ أن المتهم ارتكب الواقعة، بسبب شرب الكلبة الماء من "جردل" خاص بعمله في الجراج، وقدم صورًا للمتهم وفيديو للكلبة بعد الاعتداء عليها وقتلها، تبين أن الكلبة شربت من جردل مياه داخل الجراج الذي يعمل به المتهم، وحينما شاهدها قام بالتربص لها وإحضار قطعة حديدية وقام بضربها على رأسها حتى فارقت الحياة. 

وتبين من التحريات صحة الواقعة، وبالانتقال لمكان الحادث تم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "م" وشهرته "اللمبي"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ أقر بصحتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونص قانون العقوبات على الأفعال أو الجرائم التي ترتكب ضد الحيوانات، فحدد عقوبة الحبس لكل من قتل عمدًا حيوانًا أو شرع فى قتله، كما حدد أيضًا الحبس 6 أشهر أو الغرامة لمن سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة.

ونصت المادة 355 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما نصت المادة 357: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا"، كما نص القانون علي أنه كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.