رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السجن والغرامة».. تعرف على عقوبة التحرش بمختلف أنواعه

التحرش
التحرش

انتشرت في الآونة الأخيرة، جرائم التحرش الجنسي بشتى أنواعه في المجتمع المصري، آخرها واقعة التحرش بطفلة في المعادي، أثارت جدلا وغضبا واسعا في الشارع المصري، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش.

وحسب دراسات منشورة حديثًا، أكدت أن 70% من نساء مصر تعرضن للتحرش سواء لفظي أو باللمس أو بأحد وسائل الإتصال الحديثة.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات المصري، تسرد «الدستور» في السطور التالية عقوبات التحرش بأنواعه.

وتنص المادة 306 مكررًا (أ): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وإذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه وللمتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.

كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على: التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر

كما ينص قانون العقوبات: "أنه إذا تحرش أي مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20،000- 50،000 ألف جنيه".