رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمور لا تجوز فيها صلاة الاستخارة.. «الإفتاء» توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة الاستخارة هي لغة: طلب الخيرة في الشيء، يقال: استخر الله يخر لك، واصطلاحا: طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله، والأولى بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة.

- حكم الاستخارة:
وقالت إن الفقهاء أجمعوا على أن الاستخارة سنة؛ لثبوتها عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي»، قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» أخرجه البخاري في صحيحه.

وورد عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللَّه» أخرجه أحمد في مسنده.

وأفادت الإفتاء بأن الاستخارة من التسليم لأمر الله، والخروج من الحول والطول، والالتجاء إليه- سبحانه وتعالى- للجمع بين خيري الدنيا والآخرة.

- ما يستخار فيه:

ولفتت إلى أن الاستخارة إنما تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أمَّا ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات، وصنائع المعروف، والمعاصي والمنكرات، فلا حاجة إلى الاستخارة، وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله؛ لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ وأما المباح فيستخار في أصله، ويمكن أن يدعو المسلم دعاء الاستخارة بغير صلاة، والأفضل أن يدعو بعد ركعتين غير الفريضة، والأفضل أن يصلي ركعتين خاصتين للاستخارة ويدعو بعدهما بالدعاء الوارد في الحديث السابق.

وذكرت أنه على المستخير أن يتوكل على الله- سبحانه وتعالى- فيما شرح الله صدره إليه، أو ما تيسرت أسبابه، والتيسير علامة الإذن.