رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليمات جديدة للشهر العقاري بشأن التوكيلات المتوفى أحد طرفيها

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورًا فنيًا لمكاتبها ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بشأن كيفية إتمام الإجراءات بالتوكيلات التي يتوفى أحد طرفيها سواء الموكل أو الوكيل.

أكد المنشور، الذي حمل رقم 2 لسنة 2021 أنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصا فيه على "البيع للنفس والغير" مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

وأضافت المصلحة أنه حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.

وكلفت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.

وجاء المنشور الصادر، الثلاثاء، إلحاقا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 بشأن بعدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للعين.

وكذلك إلحاقا بالمنشور رقم 5 لسنة ۲۰۱۲ بشأن استثناء التوكيلات التي يتعلق فيها مصلحة الوكيل أو الغير وتكون منتجة لآثارها بعد وفاة الوكيل من أن يتضمن الإقرار الذي يحررها الوكيل تعهدا بأن الموكل مازال علی قيد الحياة.

وذكر المنشور أن المادة 7152 من القانون المدني نصت على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز الموكل أن يلغي الوكالة أو يفيدها دون رضا، من صدرت لصالحه، وحيث اتفق فقها وقضاء على أن الوكالة في بيع مال معين بالذات من أموال الموكل للنفس أو للغير، الأصل فيها أن تسرى في حق الخلف العام اعمالا لمقتضيات الوكالة ولاتفاق الضمني بين طرفيها ما لم يتم النص على خلاف ذلك.

أضاف أن الوكيل عندما ينقل ملكية إلى نفسه أو غيره وفقا لمقتضيات الوكالة إنما يقوم بذلك على سبيل تنفيذ التزام بنقل الملكية أنابة الموكل في القيام به قبل وفاته، أما بعد وفاة الموكل فهو التزام يمكن الوكيل القيام به بنفسه أو ورثته.