رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحرش الجنسى بالأطفال.. قتل للبراءة وفعل فاحش يهدد المجتمع

التحرش الجنسى بالأطفال
التحرش الجنسى بالأطفال


انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم التحرش الجنسي بالأطفال المتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي تلك الجرائم، وآخرها واقعة تحقق فيها النيابة العامة مع شخص تحرش بـ 3 أطفال داخل سيارته بالقاهرة الجديدة.

وترصد "الدستور" تعريف التحرش وعقوبته، ورأي دار الإفتاء في الجريمة البشعة.

-عقوبة التحرش
لم ينص قانون الطفل علي عقوبة محددة للتحرش بالطفل لكن نصت المادة "306" مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى"


-الإفتاء: قتل لبراءة الطفولة
أكدت دار الإفتاء المصرية في فبراير الماضي، إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالطفل منذ ولادته، بل من قبل الولاده، جعلت له حقوقًا، وعَمِلَتْ على حمايته والمحافظة عليه، والتحرُّش الجنسي بالأطفال يُعَدّ من أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع، وكبيرةً من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السويَّة، وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية.

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي، أن ذلك يعد قتلٌ للطفولة، وانتهاكٌ للبراءة، وهو أيضًا -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدرٌ وخيانةٌ؛ لأن الصغير لا يَعِي ولا يَفهَم ما يَقعُ عليه، كما أنَّ أهل الصغير لا يَتَحَرَّزُون مِن تَركِهِ مع الكبار؛ لأن الأصل أنه غير مُشتَهًى، واشتهاؤه إنما هو على خلاف الفطرة السليمة، فلا يصدر هذا الفعل إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتُها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابطٍ عقليٍّ أو إنسانيّ.

حماية سمعة ضحايا التحرش
حفاظا علي سمعة المجني عليهم بقضايا التحرش وجرائم هتك العرض، تمت الموافقة على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم.

وجاء في نص المشروع "أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".

ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

بلاغات التحرش
لم تتواني النيابة العامة في تحقيقاتها بقضايا التحرش واحالة متهمين للمحاكمة، وناشدت المجتمع والاباء بالحفاظ علي أبنائهم.

أيدت النيابة العامة في بياناتها الرسمية ما أكدته دار الإفتاء المصرية؛ من أن التحرش اعتداءٌ منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدة تصديها بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.

وطالبت النيابة بضرورة التزام الوالدين بمسؤوليتهما الدائمة عن أبنائهما، المبنية على الثقة المتزايدة بينهم، والعودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التي أُسس عليها هذا المجتمع العريق، بصورة عملية تناسب أعمارهم وأحوالهم، يرونها خُلُقًا حيًّا خلال صحبتهم الدائمة لهم، دون الاكتفاء بوعظهم وإرشادهم.

وأشارت النيابة العامة إلى ضرورة حِرص الآباء على مشاركة أبنائهم في مواجهة أزماتهم، بصراحة متبادلة، يشملها حنان وعطف الوالدين عليهم، وطمأنتهم بأن لكل عقبة مخرجًا، ولكل ابتلاء وخطأ اقترفوه توبةً وإصلاحًا وصُلحًا، وتوعيتهم بأن تقديس الحرمات وصونها أمر متبادل، فمن لم يَصن عِرض غيرِه لن يُصانَ عِرضه، ومَن نبذَ الرذائل كفلَ الحماية لنفسه وأهله.